الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 21
تنعقد الجمعية العامة العادية بناء على دعوة رئيس المجموعة وتحت رئاسته • ويجب ان تتضمن الدعوة مكان انعقاد هذه الجمعية مع بيان التاريخ والساعة وجدول الاعمال . وتبلغ الدعوة لكل عضو ، قبل 15 يوما على الاقل من الاجتماع المقرر . كما يجب ان تلصق في مقر المجلس الشعبي البلدي ومقر المجموعة ضمن نفس المدة .
بيد انه يجوز للجمعية العامة ان تحدد تاريخا ثابتا لانعقاد الجمعية العامة العادية فى كل شهر فينبغي في هذه الحالة لصق قرار التحديد هذا فقط في مقر المجلس الشعبي البلدي ومقر المجموعة .