مرسوم رقم 72-151
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-151 مؤرخ في 16 جمادى المشترك . 1005 الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي
الباب الثاني — راسمال المجموعة
المادة 15
تقرر الجمعية العامة تحديد مقدار المشاركة المالية التي ينبغي على كل عضو دفعها ، بقصد انجاز اية عملية تابعة لهدف المجموعة •