مرسوم رقم 72-151
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-151 مؤرخ في 16 جمادى المشترك . 1005 الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي
الباب الثاني — راسمال المجموعة
المادة 12
يتكون رأسمال المجموعة :
I - من الارض ومن وسائل الانتاج الأخرى المرتبطة بالارض التي يملكها الاعضاء مشتركين ،
2 - من الاسهامات الشخصية من كل نوع ، يمكن أن يقدمها الاعضاء حين تأسيس المجموعة أو اثناء قيامها بنشاطها ، ويدرج قوام هذا الرأسمال بشكل مفصل فى قائمة ملحقة بهذا القانون الاساسي .