الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثالث — التاسيس
المادة 11
لا يسرى مفعول التأسيس مالم يصدر ترخيص به من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
وينشأ الملف المعد للحصول على الرخصة بمساعدة التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات ، ثم يودع هذا الملف لدى المجلس الشعبي البلدي ، الذي يكلف باستكمال الاجراءات الضرورية للحصول على الترخيص .
واذا لم يبلغ للمجموعة أي رفض ، خلال مدة شهر واحد من احالة ملف الترخيص من المجلس الشعبي البلدي ، الى السلطة المختصة ، فيعد الترخيص المطلوب مكتسبا ...