مرسوم رقم 72-151
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-151 مؤرخ في 16 جمادى المشترك . 1005 الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي
الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثالث — التاسيس
المادة 10
ان مدة شراكة المجموعة محدودة بخمس سنوات قابلة للتجديد انما يمكن حلها وفقا للشروط .
المذكورة في المادتين 43 و 44 ادناه .