مرسوم رقم 72-150
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 150 مؤرخ في 16 جمادى لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثالث — التاسيس
المادة 7
يجرى استبدال كل مستحق عضو في المجموعة ، بمستحق آخر ، بحكم القانون :
- - اذا فقد أحد المستحقين من الاعضاء صفته كمستحق ،
- اذا توفى احد المستحقين من أعضاء المجموعة ، ولم يمكن أن يحل محله احد فروعه من الذكور طبقا للامر المتضمن الثورة الزراعية ، وفى هذه الحالة ، فان الحقوق التي كان يحوزها المستحق المستبدل في المجموعة ، تنقل مجانا للعضو الجديد .