مرسوم رقم 72-150
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 150 مؤرخ في 16 جمادى لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثالث — التاسيس
المادة 6
يتعين على المستفيدين من الثورة الزراعية تحت طائلة سقوط حقهم من صفة المستحقين ، والذين منحت لهم اراض وفقا للميزات المحددة في الفقرة الأولى من المادة 4 ان يؤسسوا فيما بينهم مجموعة التعاونية التحضيرية للاستثمار كما يتعين أن ينضم اليها المستفيدون من الثورة الزراعية الذين منحت لهم أراض منطبقة على نفس الاراضى ذات الميزات والحدود المملوكة لمؤسسي المجموعة ....