الباب الخامس — علاقات المجموعة
المادة 46
تنشىء المجموعة علاقات مع الهيئات التالية على وجه الخصوص :
الجمعة 2 رجب عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 997 ت الدولة ، فيما يتعلق بصفة خاصة التجهيزات الجماعية والاعانات والاستثمارات والقروض التي يمكن أن تمنحها الدولة للمجموعة في اطار التنظيم الجاري به العمل .
المجلس الشعبي البلدي الذي تحيل النيه على وجه الخصوص ميزانية النشاطات السنوية واقتراحات اقصاء الاعضاء ..
التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والتي - يتعين على المجموعة الانضمام اليها ..
الباب السعادس الحل والتصفية