مرسوم رقم 72-150
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 150 مؤرخ في 16 جمادى لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
الباب الرابع — التسيير المالي وأجور الاعضاء
المادة 41
يقتطع من الموارد السنوية ، مقدار 50 بالمئة ، يجرى توزيعه كتكملة الدخل، بين أعضاء المجموعة بنسبة أيام العمل المتممة ضمن المجموعة ، أما الخمسون بالعنة الباقية فتوزع بحصص متساوية بين صندوق للاحتياط ، وصندوق المال المتداول . وتنشأ حسابات صندوق الاحتياط وصندوق المال المتداول تحت شكل حسابات مجمدة .