الباب الرابع — التسيير المالي وأجور الاعضاء
المادة 40
اذا قامت المجموعة بممارسة نشاط للانتاج ، ملحق بنشاطها الخاص بالاستثمار ونتج عن هذا النشاط | فائض لها، فيجرى تخصيص هذا الفائض بموجب مقرر من الجمعية العامة ، طبقا للمادة 11 أذناه .
ويتكون الفائض من ايرادات السنة المالية بعد تخفيض تكاليف الاستغلال والنفقات العامة ، بما فيها جميع الاستهلاكات والمؤونات المتعلقة بنشاط انتاج المجموعة .
وتراعى كذلك في حساب الفائض ، الخسائر والارباح الاستثنائية الخاصة بالسنة المالية والخسائر والارباح الخاصة بالسنين المالية السابقة