مرسوم رقم 72-150
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 150 مؤرخ في 16 جمادى لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
الباب الرابع — التسيير المالي وأجور الاعضاء
المادة 39
يوقف أداء هذا الاجر عند تصفية المجموعة وتحويلها الى تعاونية زراعية للانتاج طبقا للمادة و أعلاه