مرسوم رقم 72-150
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 150 مؤرخ في 16 جمادى لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
الباب الرابع — التسيير المالي وأجور الاعضاء
المادة 37
يتقاضى أعضاء المجموعة أجورهم من اموال الدولة مقابل الشغل المنجز منهم ضمن المجموعة وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتعلق بالمجموعات التعاونية التحضيرية للاستثمار .