مرسوم رقم 72-150
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 150 مؤرخ في 16 جمادى لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
الباب الرابع — التسيير المالي وأجور الاعضاء
المادة 35
تفتح السنة المالية للمجموعة في أول أكتوبر و تقفل في 30 سبتمبر