مرسوم رقم 72-150
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 150 مؤرخ في 16 جمادى لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الثاني — رئيس المجموعة
المادة 34
يضع رئيس المجموعة الميزانية السنوية لنشاط المجموعة ، ويحيلها للجمعية العامة للمصادقة عليها ويبلغ محضر المداولات الخاصة بالجمعية العامة والمتضمن المصادقة على الميزانية السنوية للنشاط الى المجلس الشعبى البلدي والى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات