مرسوم رقم 72-150
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 150 مؤرخ في 16 جمادى لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الثاني — رئيس المجموعة
المادة 30
يجب ان تتوفر فى الرئيس الشروط التالية :
ان يكون من الجنسية الجزائرية ، - ان يسكن فعلا في نطاق الدائرة الترابية للمجموعة ، -
- ان يكون غير محكوم عليه سابقا بجناية أو جنحة تابعة للقانون العام ولا بمخالفة ماسة بالتشريع الاقتصادي والتجاري .
ان وظيفة الرئيس لا تعفيه من العمل في المجموعة