مرسوم رقم 72-150
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 150 مؤرخ في 16 جمادى لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الثاني — رئيس المجموعة
المادة 29
تنتخب الجمعية العامة العادية رئيس المجموعة بالاقتراع السرى ، لمدة سنتين من بين أعضاء المجموعة • ولا يجوز لرئيس المجموعة أن يمارس نيابته أكثر من مرتين متعاقبتين .
ويمكن عزله من قبل الجمعية العامة العادية بأغلبية ثلثي الاصوات المعبر عنها ..
جل الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 تك 996