الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 24
ينحصر دور الجمعية العامة ، على وجه الخصوص ، فيما يلي :
- سياسة التجهيز وتحديد مخطط نشاط المجموعة، تحديد عدد أيام العمل الذي يجب على كل عضو ان يقوم به في نطاق مخطط الاستثمار الموضوع ، وضع النظام الداخلي للمجموعة ، - انتخاب رئيس المجموعة ، المصادقة عند الاقتضاء ، على كل الصفقات والعقود، البت عند الاقتضاء وفى اطار التنظيم الجاري به العمل في مستوى أداءات الخدمة واسعار الشراء والبيع لجميع المنتجات ،
- التحقيق في ميزانية نشاط المجموعة لآخر السنة المالية والمصادقة عليها او تصحيحها ، م تخصيص النتائج عند الاقتضاء طبقا للمادتين 40 و 41 الواردتين بعده .