مرسوم رقم 72-150
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 150 مؤرخ في 16 جمادى لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 22
يبلغ استدعاء الجمعية العامة للانعقاد ، والمحتوى على مكان الاجتماع وتاريخه وساعته وجدول أعماله، الى كل عضو قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المقرر للاجتماع .
كما يجب ان يلصق فى مقر المجلس الشعبي البلدي ومقر المجموعة ضمن نفس المدة ..