مرسوم رقم 72-150
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 150 مؤرخ في 16 جمادى لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 21
ان لكل عضو حاضر أو ممثل صوتا واحدا فقط في الجمعية العامة .
وفى حالة التصويت بالوكالة ، فان العضو الوكيل لا يحوز اكثر من صوتين ، وضمنهما صوته ..