مرسوم رقم 72-150
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 150 مؤرخ في 16 جمادى لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
الباب الثاني — رأسمال المجموعة
المادة 13
تقدر الحصص الشخصية التي يمكن أن يقدمها المستحقون من الاعضاء ، من قبل الجمعية العامة ، وتقيد قيمتها في دفتر الجرد ، ويمكن ان تكون موضع تسديد على اقساط سنوية ، اما بناء على مقرر للجمعية العامة أو للمجموعة ، اذا كانت لهذه الاخيرة نشاطات انتاج ملحق بالاستثمار واما من قبل تعاونية الانتاج الخاص بالثورة الزراعية التي تحدث في المستقبل .