الباب الثاني — رأسمال المجموعة
المادة 12
يتكون رأسمال المجموعة من التجهيزات الجماعية ووسائل الاستثمار المكتسبة المقدمة أو الممولة من الدولة وكذلك من الحصص الشخصية التي يمكن أن يقدمها المستحقون الى المجموعة وكذلك من استثمارات القروض والاعانات والهبات والوصايا ..
وعند تأسيس المجموعة ، يسلم جرد الاموال المنقولة وغير المنقولة الممنوحة للمستفيدين الى المجموعة . وتقدر التجهيزات الجماعية ووسائل الاستثمار الممنوحة بواسطة لجنة مشكلة من ممثلي الوزارة القائمة بالوصاية والجمعية العامة للمجموعة ثم تقيد قيمتها في دفتر الجرد .