الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 9
يستوفي رسم اجمالى قدره 0,80 دج الذي يتحمله المنتجون عن كل قنطار من العدس أو اللوبياء البيضاء اليابسة والفول والحمص والفويلات والجلبان المستدير اليابس الذي تتسلمه الهيئات الخازنة وهذا الرسم يشمل ما يلى :
ا - رسم الاحصاء البالغ 0,30 دج ويستوفي لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ،
ب - الرسم البالغ 0,50 دج ويخصص لتحسين انتاج البذور و نشر استعمالها .
ويستوفى بصفة خاصة عن العدس رسم النشاف البالغ 10 دج 1 اما الخضر اليابسة المستوردة من قبل المكتب الجزائري المهنى للحبوب ، فتتحمل نفس الرسوم المترتبة على الخضر اليابسة التابعة للانتاج الوطني.