الباب الاول — أسعار الخضر اليابسة › الفصل السادس — جلبان مستدير يابس
المادة 8
ان السعر الاساسي عند الانتاج القنطار الجلبان المستدير اليابس والكامل ذى اللون الاخضر الفاتح ، والقانوني والتجارى من غلة سنة 1972 يحدد ب 60 دج..
السماح :
يشتمل هذا السعر على بضاعة من عيار 4 مم كحد ادنى ولا تشتمل على اكثر من : 936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 1 %1 من الاجرام الغريبة، 7 % من الحبوب الفاسدة 1 % من الحبوب الملسوعة بالسوس.
التخفيضات :
عن الاجرام الغريبة ولما يزيد على I ، يخفض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء او كسر الجزء البالغ 250 غراما. 2 (2) حبوب فاسدة (حبوب كامدة او مصفرة او منقورة وانواع اخرى من الجلبان وحبوب اخرى دقيقة .
من 7,01 الى 15 % تخفيض من 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء او كسر من الجزء البالغ 500 غرام.
ولما يزيد عن 15 % فلا تعد البضاعة قانونية او تجارية ويساوم على السعر بحرية بين المشتري والبائع.
(3) حبوب ملسوعة بالسوس :
من 1,01 % ، تخفيض 0.20% من السعر الاساسي عن كل جزء او كسر الجزء البالغ 250 غراما.
ولما يزيد عن 10 % فلا تعد البضاعة قانونية وتجارية ويساوم على السعر بكل حرية بين المشترى والبائع •