مرسوم رقم 72-148
· ج.ر عدد 61 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 148 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام - يتعلق بأسعار الخضر اليابسة 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 وكيفيات أداء ثمنها وخزنها . واعادة بيعها الموسم 1972-1973 933
الباب الاول — أسعار الخضر اليابسة › الفصل الخامس — الفويلات
المادة 7
ان السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الفويلات اليابسة والكاملة والسليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة يحدد ب 35 دج .1972 ويشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على اكثر من 4% من الاجرام الغريبة و 10 % من الحبوب الملسوعة بالسوس، ولما يزيد عن مقادير هذا السماح فلا تعد البضاعة قانونية ولا تجارية ويكون السعر موضوع مساومة حرة بين المشترى والبائع.