الباب الاول — أسعار الخضر اليابسة › الفصل الرابع — الفول
المادة 6
يحدد السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الفول اليابس والكامل والسليم والقانوني والتجاري من غلة سنة 1972 ب 60 دج السماح :
يشمل هذا السعر بضاعة مطابقة للحد الادنى من عيار 36 باتساع غربال بثقوب من قياس 14 مم ولا يحتوى على اكثر من :
من الاجرام الغريبة 3 % من الحبوب الفاسدة.
التخفيض :
عن الاجرام الغريبة :
لما يزيد عن 1 % تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء او كسر الجزء البالغ 250 غراما
2) عن الحبوب الفاسدة (فول بنفسجي وفول ملطخ ) :
من 3,01 % الى 10% تخفيض من 0.25% من السعر الاساسي عن كل جزء او كسر الجزء البالغ 500 غرام.
لما يزيد عن 10 % تعد البضاعة غير قانونية ولا تجارية ويكون السعر موضوع مساومة بين المشترى والبائع.