الباب الاول — أسعار الخضر اليابسة › الفصل الثالث — الحمص
المادة 5
ان السعر عند الانتاج لقنطار الحمص السليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1972 يحدد كما يلى : 80 دج للحمص من نوع 7 مم، 81 دج للحمص من نوع 7.5 مم، 82 دج للحمص من نوع 8 مم، 83 دج للحمص من نوع 8,5 مم ..
السماح :
يشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من : 10 % من وزن الحبوب أدنى مباشرة من العيار -
- من الاجرام الغريبة 5 % من الحبوب الفاسدة 0.02 % من الحبوب الملسوعة.
التخفيضات :
عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب التي يقل حجمها مباشرة عن العيار : 10,01 % الى 35 % تخفيض 0,04 دج عن كل نقطة.
لما يزيد عن 35 % يطبق سعر العيار الاقل. 2 (2) عن وجود اجرام غريبة :
لما يزيد عن 1 % تخفيض 0,25 من سعر الاساس لكل جزء او كسر من الجزء البالغ 250 غراما. 3 (3) عن وجود حبوب فاسدة : مقشرة وغير ناضجة او ملونة أو مكسرة أو مسحوقة ) لما يزيد عن 5 ٪، تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء او كسر الجزء البالغ 500 غرام. 4 (4) عن وجود حبوب ملسوعة :
من 0,021 % الى 0,50 ٪ تخفيض 0,50 دج عن كل جزء او كسر الجزء البالغ 10 غرام.
لما يزيد عن 0,50 ، لا تعد البضاعة قانونية وتجارية ويكون السعر موضوع مساومة بين المشترى والبائع.