الباب الاول — أسعار الخضر اليابسة › الفصل الثاني — اللوبياء البيضاء اليابسة
المادة 4
ان السعر الاساسي عند الانتاج، لقنطار اللوبياء البيضاء اليابسة والسليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1972 يحدد ب : 148,80 دج، ويخفض هذا السعر الى 130,80 دج بالنسبة لنوع (كوكو).
السماح :
يشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من :
- من الاجرام الغربية
- 5 % من الحبوب الملونة أو الفاسدة غير ناضجة ومرؤوسة ومقشرة وملسوعة وتالفة ومصابة بالطفيليات منها :
- على الاكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات 2 % على الأكثر من الحبوب الملونة .
التخفيضات :
1 - عن وجود اجرام غريبة :
- لما يزيد عن 1 % ، يخفض 0.25 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما،
2 - عن وجود حبوب ملونة أو فاسدة :
ابتداء من 5 ٪ ، يخفض 0.25 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما. 3 عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب المصابة بالطفيليات :
- عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 1 % فان هذه الحبوب تحسب على حدة لغاية 5% وتخضع لتخفيض قدره 0.20% من سعر الاساس لكل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما.
- عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 5 فلا تعتبر هذه البضاعة سليمة وقانونية وتجارية ويخضع سعرها للمساومة الحرة بين البائع والمشترى.
الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935 4 عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب الملونة : - عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب الملونة تفوق 2 % فتحسب هذه الحبوب على حدة ويلحق بها تخفيض قدره 0.25 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ كيلوغراما واحدا.
وان الحبوب البنفسجية اللون أو الوردية اللون تحسب بنصف سعرها •