مرسوم رقم 72-148
· ج.ر عدد 61 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 148 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام - يتعلق بأسعار الخضر اليابسة 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 وكيفيات أداء ثمنها وخزنها . واعادة بيعها الموسم 1972-1973 933
الباب الاول — أسعار الخضر اليابسة › الفصل الاول — العدس
المادة 3
ان السعر الاساسي عند الانتاج، للعدس الاخضر والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1972، يحدد كما يلى :
- IIO دج للقنطار مهما كان عياره .
ويجب الا تشتمل البضاعة على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي يقل عيارها عن 3 مم .
وان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الاخضر هي نفس الحدود المطبقة على العدس الاشقر المعرف عنه في المادة الاولى أعلاه.