مرسوم رقم 72-148
· ج.ر عدد 61 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 148 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام - يتعلق بأسعار الخضر اليابسة 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 وكيفيات أداء ثمنها وخزنها . واعادة بيعها الموسم 1972-1973 933
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 16
تحدد اسعار الخضر اليابسة المعدة للبيع بالتجزئة ضمن مدة شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بموجب قرار وزاري مشترك يصدر من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية.