الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 13
يأخذ المكتب الجزائرى المهني للحبوب، زيادة على رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية ورسم النشاف وفي شكل ايرادات، وعند الاقتضاء، الفرق الحاصل بين السعر الداخلي وسعر البضاعة المستوردة وذلك اذا كان هذا السعر الاخير ناقصا عن سعر اعادة البيع.
وفي مقابل هذه الايرادات يتحمل عند الاقتضاء المكتب المذكور ما فضل من ثمن الكلفة للخضر اليابسة المستوردة | بالنسبة لاسعار اعادة البيع الداخلى وفائض الاسعار الداخلية بالنسبة لاسعار السوق الخارجية في حالة التصدير .
كما يدفع المكتب المذكور من هذه الايرادات للهيئات الخازنة المكلفة بمعالجة ومعايرة وتنسيق الخضر اليابسة المعدة للتصدير تعويضا اجماليا قدره 0,50 دج عن كل قنطار معالج .