الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 12
ان الاسعار الاساسية العادية لاعادة بيع الخضر اليابسة المشار اليها فى المواد من 1 الى 8 من هذا المرسوم، تتضمن ما يلى :
أ - أ السعر الاصلى عند الانتاج لكل نوع من الخضر اليابسة المذكورة في المواد من 1 الى 8 اعلاه
ب - رسم التوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم
ج - رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم د حد الربح الخاص باعادة البيع البالغ 1,30 دج عن كل قنطار .
وتعدل عند الاقتضاء الاسعار الاصلية الخاصة باعادة البيع وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لجداول التخفيض المنصوص عليها في المواد من 1 الى 8 من هذا المرسوم.
الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 937