الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 10
تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن :
كميات العدس واللوبياء البيضاء اليابسة والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس المسلمة لها : الرسوم المشار اليها فى المادة و من هذا المرسوم. 2 عن جميع الكميات من هذه الخضر اليابسة عند اعادة بيعها : 1 رسم التوزيع بالتساوى المخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم.
ويحدد مبلغ هذا الرسم بالنسبة لكل قنطار كما يلى :
عن قنطار العدس : 6 دج، عن قنطار اللوبياء البيضاء اليابسة : 5,40 دج الحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس : 4,20 دج ب رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلى :
عن قنطار العدس وكذلك الحمص والفول والفويسلات والجلبان المستدير اليابس : 10 دج عن قنطار اللوبياء البيضاء اليابسة : 15 دج.