الباب الاول — اسعار الحبوب › الفصل الثاني — القمح الصلب › القسم الرابع — زيادة السعر والخصم منه
المادة 8
ان السعر الاساسي للقمح الصلب المحدد في المادة 5 أعلاه ، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده وان قيمة النقطة الخاصة بالزيادة أو الخصم تحدد ب 0,05 دج -1 بسبب الوزن النوعي :
ا) الزيادة :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
- من 78,001 الى 82 كغ ، زيادة 3 نقط ، أى 0.15 دج ، من 82,001 الى 83 كغ ، زيادة نقطتين ، أي 0.10 دج ، من 83,001 الى 84 كغ ، زيادة نقطة واحدة ، أي 0,05 دج .
ب الخصم :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
- من 76,999 الى 76 كغ ، خصم 5 نقط ، أى 0,25 دج ، من 75.999 الى 75 كغ ، خصم 7 نقط ، أى 0.35 دج ، من 74,999 الى 74 كغ ، خصم 10 نقط ، أي 10,50 دج ،
- دون 74 كغ ، خصم تابع للمساومة عليه بين المشترى والبائع الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 921 2 بسبب وجود الحبوب المنخورة والطرية :
أ) الزيادة :
ان القمح الذي ينحصر دليله « نوتان ، المتضمن القمح الطرى المعتبر منخورا بنسبة 100 % مادام لا يتجاوز النسبة المائوية القصوى البالغة 2,5 % يعتبر بين : 12 و 11,01 ، زيادة 1,3 نقط ، أى 0,065 دج ، و 10,01 ، زيادة 2,6 نقط ، أى 0,130 دج ، 10 و 9001 ، زيادة 3,9 نقط ، أى 0,195 دج ، و وصفر ، زيادة 5,2 نقط ، أي 0,260 دج ب الخصم :
بسبب وجود قمح طرى وحبوب منخورة :
الى غاية نسبة تبلغ 2.5 % ، يدخل القمح الطرى في حساب دليل « نوتان ، ويصبح شبيها بالقمح المنخور بنسبة 100 % .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من القمح الطرى تفوق 2,5 % فيحسب هذا القمح على حدة ويترتب عنه خصم 0.5 نقط أي 0,025 دج عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما وذلك الى غاية 5 % من القمح الطرى .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من القمح الطرى تفوق 5 % فيساوم على الخصم بين المشترى والبائع . وعلاوة على ذلك يجوز للمشترى اذا كان صانع سميد أن يرفض الكمية المعروضة .
وفي ما يلى الخصوم المطبقة بالنسبة لدليل « نوتان »
المتجاوز 13 والمحسوب مع احتوائه عند الاقتضاء على القمح الطرى ضمن الحدود المبينة أدناه .
الدليل 1301 الى 14 : خصم 1,3 نقط ، أى 0.065 دج الدليل 14.01 الى 15 : خصم 2,8 نقط أى 0,140 دج - الدليل 15.01 الى 16 : خصم 4,5 نقط ، أى 0,225 دج الدليل 16,01 الى 17 : خصم 6,4 نقط أى 0,320 دج
- الدليل 17,01 الى 18 خصم 8.5 نقط أى 0,425 دج الدليل 18.01 الى 19 : خصم 11 نقط ، أى 0.550 دج الدليل 19,01 الى 20 : خصم 13.5 نقط أى 0,675 دج - الدليل 2001 الى 21 : خصم 16.5 نقط ، أى 0.825 دج الدليل 21.012 الى 22 : خصم 19.5 نقط 6 أى 0.975 دج الدليل 22.01 الى 23 : خصم 23 نقط أى 1,150 دج الدليل 23.01 الى 24 : خصم 26.5 نقط ، أى 1,325 دج الدليل 24.01 الى 25 : خصم 30.5 نقط ، أى 1.525 دج
- - الدليل 1 25.0 الى 26 : خصم 31 نقط أى 1,70 دج الدليل 26.012 الى 27 : خصم 35 نقط أي 1,90 دج - الدليل 27,012 الى 28 : خصم 42 نقط 6 أى 2,10 دج الدليل 28,012 الى 29 : خصم 46 نقط أى 2,30 دج
- الدليل 29,012 الى 30 : خصم 50 نقط 6 أي 2.50 دج
- الدليل 30,013 الى 31 : خصم 55 نقط 6 أى 2,75 دج الدليل 31,013 الى 32 : خصم 60 نقط أى 3.00 دج
- الدليل 32.01 الى 33 : خصم 65 نقط أى 3.25 دج الدليل 33,013 الى 34 : خصم 70 نقط ، أى 3,50 دج الدليل 34,013 الى 35 : خصم 75 نقط 6 أى 3.75 دج اما القمح الذي يفوق دليله 35 ، فيجرى عليه خصم يبلغ 80 نقطة أي 4 دج واذا ترتب عن مجموع التخفيضات بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المنخورة ومن القمح الطرى ، تخفيض سعر القمح الصلب الى سعر القمح الطرى أو ادنى من ذلك ، فيدفع سعر القمح الصلب حسب سعر القمح الطرى مع تطبيق الجدول الحسابي الخاص بالقمح الطرى . 3 بسبب وجود الاخلاط من الصنف الاول :
أ) الزيادة :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره ، لاقل من 1 % تزاد 3 نقط أي 30,15 دج ب الخصم :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره ، زيادة عن 01, 1 % تخصم 3 نقط أي 0.15 دج 4 بسبب وجود الاخلاط من الصنف الثاني :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
من 12,01 الى 15 % ، خصم 1.5 نقطة ، أي 10,075 دج ولاكثر من 15 % ، خصم نقطتين ، أي 0,10 دج •
5 - بسبب وجود الحبوب المكسرة :
بالنسبة للحبوب الجزائرية والحبوب المستوردة ، يستعمل الغربال المكون من صفيحة معدنية ذات ثقوب مستطيلة من عيار 20 ,2 مم وبهز على سطح أفقى لاغير .
يرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :
- الحبوب الصغيرة الطبيعية والمسليمة والتجارية ، تعاد الى الكومة بدون خصم ، الحبوب المكسرة ،
- الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى المعايير الموضوعة من طرف المحطة المركزية لاختيار البذور بالحراش والمضمومة الى الاخلاط من الصنف الثاني .
الى غاية 3% تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المائوية للاخلاط من الصنف الثاني . 922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 ه واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 3 % ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم يأتي كما يلى :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
من 3,01 الى 5% ، خصم نقطة واحدة ، أى 0,05 دج
- ولاكثر من 5 % ، خصم نقطة ونصف ، أي 0,075 دج 6 بسبب وجود الحبوب المقطوعة الاطراف :
الى غاية 4 % تدخل الحبوب المقطوعة الاطراف في حساب النسبة المائوية للاخلاط من الصنف الثاني .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المقطوعة الاطراف تفوق 4% فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم يأتي كما يلى :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ كيلوغراما واحدا :
من 4,01 الى 5 % ، خصم نقطة واحدة ، أي 0,05 دج • لاكثر من 5 ٪ ، خصم نقطتين ، أي 0,10 دج ان الحد الاقصى من مبلغ الخصم الاجمالى لا يمكن أن يتجاوز دينارا واحدا
7 - بسبب وجود حبوب ضارة :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 50 غراما فوق المقدار المسموح به البالغ 0,05 % ، خصم نقطة واحدة أى 0,05 دج