الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها › الفصل الثالث — الاحكام المختلفة
المادة 76
أن تمويل الاجراءات الخاصة باقرار الاسعار وتوزيع نفقات النقل بالتساوي المنصوص عليها في القسمين الاول والثاني من الفصل الاول والفصل الثاني ، يتم ضمن الشروط الآتية :
(1) يقيد في الحساب المفتوح بكتابات العون المحاسب | التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب ، بقصد اقرار سعر والمنتجات المخصصة للاستهلاك ، مايلي :
في الايرادات :
أ رسم توزيع نفقات النقل بالتساوى المنصوص عليه في - الفقرة 2 من المادة 67 من هذا المرسوم ،
ب - الاتاوى البالغة 2,50 دج و 2,00 دج المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 70 من هذا المرسوم .
في النفقات : تقيد في نفس هذا الحساب ، المبالغ العائدة للمعنيين برسم :
أ - تغطية تعويض التدخل المشار اليه في الفقرة 3 من المادة 70 من هذا المرسوم ،
ب - اعادة تسديد نفقات النقل ولواحقها المنصوص عليها في المواد من 72 الى 75 من هذا المرسوم
(2) تقيد التعويضات والاتاوى الخاصة باقرار الاسعار المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 70 من هذا المرسوم في حساب الخزن المفتوح بكتابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب .