الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها › الفصل الثاني — التوزيع بالتساوى لنفقات النقل
المادة 75
ان تقدير المبالغ التي سيعاد تسديدها برسم نفقات النقل المنصوص عليها في المواد 72 و 73 و 74 أعلاه ، يتم بالنظر للمسافة ولوسيلة النقل والتسليم الاقل نفقة وفي جميع الاحوال ، على أساس الجداول الواردة في القرارين المؤرخين في 23 غشت سنة 1961 و 18 فبراير سنة 1964 المشار اليهما أعلاه • وستصدر مقررات خاصة من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزارة التجارة ، تحدد عند الحاجة ، النسب القصوى لاعادة تسديد نفقات النقل في الاتصالات ذات الاقتراحات الخاصة ولا سيما في النقل المتمم في جنوب البلاد وفي المناطق الفقيرة . - i وستتخذ العناصر الوردة بعده ، لتحديد مبلغ اعادة التسديد الذي سينفذ :
أ العمل بين هيئة خزن وهيئة خزن ، من الرصيف الى هيئة الخزن ، وكذا داخل منطقة النشاط لنفس هيئة الخزن . 1 (1) النقل المتمم بواسطة السكة الحديدية أو بواسطة السكة الحديدية والطريق : .
نفقات الشحن على عربة القطار أو على الشاحنة من مخزن هيئة الخزن المسلمة أو عند الاقتضاء من الرصيف ،
- نفقات الايصال أو الاقتراب من مخزن هيئة الخزن المسلمة أو من الرصيف الى محطة الانطلاق القريبة واعادة التفريغ والشحن في هذه المحطة
- نفقات النقل بواسطة السكة الحديدية بمعنى الكلمة .
نفقات الالتقاء أو الاقتراب من محطة الوصول الى مخزن - هيئة الخزن المستقبلة ، عند الاقتضاء ، اعادة التفريغ والشحن من عربة القطار الى الشاحنة ونفقات النقل عبر الطرق ،
- نفقات الاستلام بمخزن المستقبل ، عند الاقتضاء ، نفقات اعادة النقل من مخزن هيئة الخزن - ونفقات النقل عبر الطرق الى مخزن التجزئة . 2 (2) النقل المتمم عبر الطرق :
عند الاقتضاء ، نفقات الشحن من مخزن هيئة الخزن المسلمة من الرصيف ، نفقات النقل بمعنى الكلمة ، نفقات الاستلام بمخزن هيئة الخزن المستقبلة ، عند الاقتضاء ، نفقات اعادة النقل من مخزن هيئة الخزن ونفقات النقل الى مخزن البيع بالتجزئة
ب - النقل من هيئة الخزن الى مخزن المودع المعتمد : 1 (1) النقل المتمم بواسطة السكة الحديدية أو بواسطة السكة الحديدية والطريق :
- نفقات الشحن على عربة القطار أو على الشاحنة من مخزن هيئة الخزن المسلمة ، الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 933 نفقات الايصال أو الاقتراب من مخزن هيئة الخزن
- المسلمة الى محطة الانطلاق القريبة واعادة التفريغ والشحن بهذه المحطة ، نفقات النقل بواسطة السكة الحديدية بمعنى الكلمة - نفقات الالتقاء او الاقتراب من محطة الوصول التي - مخزن المودع المعتمد ، عند الاقتضاء ، اعادة التفريغ والشحن من عربة
- القطار الى الشاحنة ونفقات النقل عبر الطرق 2 (2) النقل المتمم عبر الطرق :
نفقات الشحن من مخزن هيئة الخزن المسلمة ، نفقات النقل بمعنى الكلمة