الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها › الفصل الاول — شروط البيع › القسم الثالث — الاحكام المتعلقة باستقرار الاسعار
المادة 70
لاجل جعل أسعار الحبوب قارة وموحدة خلال كل مدة الموسم في مجموع التراب الوطني : 1 (1) يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب بتحصيل أو دفع الاتاوى أو التعويضات المذكورة في الجدول الوارد بعده ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو الذرة ، المباعة مباشرة من طرف هيئات الخزن أو المسلمة إلى المودعين • التعويضات القمح الطرى الذرة الشعير | القمح الصلب الذرة الخرطال 2,53 2,31 2,09 1,87 1,65 1,43 1,21 0,99 0,77 0,55 0,33 0,11 0,09 0,10 0,11 0,27 0,30 0,33 0,45 0,50 0,55 0,63 0,70 0,77 0,81 0,90 0,99 0,99 1,10 1,21 1,17 1,30 1,43 1,35 1,50 1,65 1,53 1,70 1,87 1,71 1,90 2,09 1,89 2,10 2,31 2,07 2,30 2,53 عن القنطار من الشعير أو الخرطال ، سواء اشتريت هذه الحبوب مباشرة من الانتاج أو اشتريت من هيئات خزن أخرى أو الآتية من الاستيراد ،
(3) يدفع المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن كل قنطار من | القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو الذرة 932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 ه المشتراة من هيئات أخرى أو الآتية من الاستيراد والمباعة مباشرة من طرف الهيئات أو المسلمة الى المودعين ، تعويضا للدخل الى الهيئات المعنية قدره 1,30 دج •