مرسوم رقم 72-147
· ج.ر عدد 61 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72 147 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق . شعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1972م 1973 • 918
الباب الاول — اسعار الحبوب › الفصل الثاني — القمح الصلب › القسم الثاني — تعريف القمح الصلب السليم والقانوني والتجاري
المادة 6
يعتبر القمح الصلب سليما وقانونيا وتجاريا اذا كان ينطوى على المميزات التالية :
I - I الوزن النوعى زيادة عن 74 كغ للهكتولتر ،
2 - اذا كان معدل رطوبته أقل من 18 % ،
3 - اذا كان يحتوى على أقل من 0.25% من الحبوب الضارة ،
4 - اذ كان يحتوى على أقل من 1 في الألف من الحبوب المصابة بمرض النبات أو محتويا على هذه النسبة من ¥ الثوم ..