الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها › الفصل الاول — شروط البيع › القسم الثاني — الاحكام المتعلقة بالاسعار
المادة 69
ان قيمة الاكياس يمكن اضافتها حسب ما يلى :
التعبئة في أكياس الورق التي لا ترد :
أكياس بسعة 50 كلغ : 1 دج للكيس .
الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 931
(2) التعبئة في أكياس القنب :
ا أكياس بسعة 25 كلغ : 2,65 دج للكيس . -
ب - أكياس بسعة 50 كلغ : 4,25 دج للكيس ،
ج - أكياس بسعة 100 كلغ : 6,00 دج للكيس .
وتعتبر أكياس القنب مودعة بقيمتها ويبقى مبلغ الايداع ملكا للبائع في حالة ضياع الاكياس أو عدم اعادتها ، ويمكن اعادة دفع هذا المبلغ الى الشارى عندما يعيد الاكياس .
الاتاوي المدة القمح الطرى الشعير | القمح الصلب الخرطال من 1 الى 15 غشت 2,07 2,30 من 16 الى 31 غشت 1,89 2,10 من 1 الى 15 سبتمبر 1,71 1,90 من 16 الى 30 سبتمبر 1,53 1,70 من 1 إلى 15 أكتوبر 1,35 1,50 من 16 الى 31 أكتوبر 1,17 1,30 من 1 الى 15 نوفمبر 0,99 1,10 من 16 الى 30 نوفمبر 0,81 0,90 من 1 الى 15 ديسمبر 0,63 0,70 من 16 الى 31 ديسمبر 0,45 0,50 من 1 الى 15 يناير 0,27 0,30 من 16 الى 31 يناير 0,09 0,10 من 1 الى 15 فبراير من 16 الى 28 فبرابر من 1 الى 15 مارس من 16 الى 31 مارس من I الى 15 ابريل من 16 الى 30 ابريل من 1 الى 15 مايو من 16 الى 31 مايو من 1 الى 15 يونيو من 16 الى 30 يونيو من 1 الى 15 يوليو من 16 إلى 31 يوليو
(2) يقوم المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بتحصيل أتاوة عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو الذرة المباعة من طرف هيئات الخزن مباشرة الى الاستهلاك ، باستثناء ما يسلم الى المودعين قدرها 2,50 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الذرة و 2,00 دج