الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها › الفصل الاول — شروط البيع › القسم الثاني — الاحكام المتعلقة بالاسعار
المادة 67
ان الاسعار القصوى المطبقة للبيع بالتجزئة للحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها 6 تحدد بعد جمع العناصر التالية :
I) السعر الاساسي لاعادة البيع كما هو ناجم عن تطبيق الاحكام المحددة في الباب الثاني من هذا المرسوم ، 2 (2) رسم التوزيع بالتساوى لنفقات النقل المحدد بالقرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 المشار اليه أعلاه ب 1,90 دج للقنطار 3 (3) حد أقصى للربح خاص بالتوزيع محدد ب 5 دج للقنطار من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الذرة و 4 دج للقنطار من الشعير أو الخرطال والمخصص لتغطية نفقات تدخل الهيئات الخازنة والمودعين المعتمدين ، 4 (4) مبلغ جزافي قدره 2 دج للقنطار يمثل معدل الزيادة ، . 5) مبلغ يساوى معدل الزيادة النصف شهرية المطبقة خلال اعادة بيع الحبوب والمتخذة أساسا لكامل مدة الموسم، والبالغ : 2,53 دج للقنطار من الذرة ،
- 2,30 دج للقنطار من القمح الصلب ، 2,07 دج للقنطار من القمح الطري أو الشعير أو الخرطال •