الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها › الفصل الاول — شروط البيع › القسم الاول — شروط ممارسة تجارة الحبوب
المادة 65
ان التجار بالتجزئة والمودعين التابعين لهيئات الخزن وكل شخص طبيعى أو معنوى يمارس تجارة الحبوب بالتجزئة ، يجب عليهم تسوية أوضاعهم طبقا لاحكام المادة 62 من هذا المرسوم وذلك قبل 31 ديسمبر سنة 1972 وهو آخر أجل ..
وعند انتهاء هذا الاجل ، تعتبر كل التأهيلات المعلن عنها سابقا وغير المسواة ، باطلة .
ويجوز لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ان يمدد هذا الاجل عند الحاجة وبصفة استثنائية لفترات قدرها ثلاثة أشهر .