الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها › الفصل الاول — شروط البيع › القسم الاول — شروط ممارسة تجارة الحبوب
المادة 63
ان الحبوب المباعة ضمن الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم ، يجب أن تكون حتما :
موضوع ترخيص مسبق من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب ، بالنسبة لتعاونيات الحبوب والشركات الفلاحية للاحتياط المعتمدة
(2) قد اشتريت من تعاونيات الحبوب أو الشركات الفلاحية للاحتياط المعينة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب باستثناء كل مستلم آخر ، بالنسبة للمودعين المعتمدين
(3) ان تباع فقط في حدود البلدية التي يوجد بترابها مخزن أو مكان البيع •