الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 60
يتحمل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب المصاريف التي يجب عليه أداؤها وذلك تنفيذا للمادة 55 من هذا المرسوم ويسددها بواسطة الخصم من المواد الصادرة من حاصل الرسم المخصص لتحسين انتاج البذور المختارة ونشر استعمالها ، والمستوفى تنفيذا للفقرة 4 من المادة الاولى من المرسوم رقم 72 146 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمشار اليه أعلاه وبحسب الحاجة من فائض الايرادات الناتج من تحصيل رسم الاحصاء المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم المذكور .
ان المصاريف الناتجة من تحمل نفقات البذور النظامية أو الحبوب المفروزة وكذا المصاريف الناتجة من تمويل التدخل المنصوص عليه في المقطع « ب » من المادة 58 تخصم من الحساب المتعلق بتمويل وسائل تثبيت أسعار الحبوب والمنتجات المتفرعة المخصصة للاستهلاك والمفتوح في كتابات العون المحاسب للمكتب الجزائرى المهني للحبوب وذلك تطبيقا لاحكام القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1957 والمشار اليه أعلاه .