الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 59
ان النفقات الخاصة بكل من انتاج البذور النظامية وتعبئتها ، تغطيها حدود النخب المعينة فى المادة 51 من هذا المرسوم والتي يتم تقسيمها بين المنتجين والهيئات الخازنة تنفيذا للمادة 52 أعلاه . كما يلى :
يرد المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الموزعة ، عن كل قنطار من الحبوب « المختارة » أو حبوب « اعادة الانتاج »
أو الحبوب « بدون تعيين « مسلم من طرف الهيئات الخازنة الى المستغلين الفلاحيين نصف حد النخب الذي لم يقيد على المستعملين في فواتيرهم