الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 57
يمكن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب في حالة عدم كفاية انتاج البذور النظامية ، أن يرخص باستعمال حبوب مفروزة لتكميل حاجات البلاد من حبوب البذر .
ان الحبوب المفروزة لا تستفيد الا من رد نفقات النقل والنفقات الملحقة ضمن الكيفيات المحددة في المقطع الاول من المادة 56 أعلاه . | 1 الحصة من حدود النخب العائدة للمنتجين :
أ البذور « المختارة » : 10 دج ،
ب - بذور « اعادة الانتاج » : 7,50 دج ، ج البذور « بدون تعيين » : 5 دج 2 الحصة من حدود النخب العائدة للهيئات الخازنة التي تقوم بتعبئة الحبوب ، 6 دج عن القنطار تدفع على نمط واحد مهما كان صنف البذور ) بذور «مختارة» أو «لاعادة الانتاج» أو بدون تعيين » ) .
وتنقص الحصة العائدة للهيئة الخازنة عند الاقتضاء من مبلغ التعويض المشار اليه في الفقرة « أ » من المادة 58 أعلاه ...