مرسوم رقم 72-147
· ج.ر عدد 61 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72 147 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق . شعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1972م 1973 • 918
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 53
ان تسليم الاكياس الجديدة التي لم تستعمل قط يمكن أن يحسب على حدة من طرف الهيئة البائعة على الاساس التالي :
تؤجر الاكياس من القماش أو القنب للمستعملين الفلاحيين على أساس معدل يبلغ 0,010 دج ، عن كل كيس وكل يوم، أما الاكياس التي لم ترد في ظرف شهرين فتقيد قيمتها في الفواتير بسعر 6 دج ، تقيد اكياس الورق على الفواتير كأنها أكياس مستهلكة وعلى أساس ثمن أقصى يبلغ 1 دج عن كل كيس يستوعب 50 كغ أي 2 دج عن القنطار