الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 51
ان حدود الربح الخاصة بالاختيار والتي تتخذ أساسا لتعيين أسعار بيع بذور القمح الصلب والقمح الطري والشعير والخرطال تحدد بالنسبة لموسم 1972 1973 وبشكل موحد ، كما يلي : 1 – 16 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المسماة المختارة » التي تساوي نقاوتها النوعية المثبتة بشهادة قبول نهائي من محطة التجارب بالحراش 998 في الالف على الاقل ، 2-13,50 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المسماة لاعادة الانتاج ( التي تساوي تقاوتها النوعية المثمتة بشهادة قبول نهائي من محطة التجارب بالحراش، 990 في الالف على الاقل
3 - II دج عن القنطار بالنسبة للبذور المسماة «بدون تعيين » التي تساوي نقاوتها النوعية المثبتة من طرف البائع ، 960 في الالف على الاقل •