مرسوم رقم 72-147
· ج.ر عدد 61 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72 147 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق . شعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1972م 1973 • 918
الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 50
يجوز اعادة بيع الحبوب المخصصة لاستهلاك السكان فى بعض المناطق بأسعار مخفضة ، وسيحدد بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، معدل التخفيض الواجب تطبيقه وكيفيات اعادة البيع والكميات المقدمة للبيع | بأسعار مخفضة وستحدد في نفس هذا القرار ، المناطق وفئات الاشخاص المستفيدين وكيفيات تحمل تخفيضات الاسعار الواجب تطبيقها ..