مرسوم رقم 72-147
· ج.ر عدد 61 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72 147 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق . شعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1972م 1973 • 918
الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 47
ان التعويضات على سبيل المقاصة المنصوص عليها في المادة 44 من هذا المرسوم ، تطبق على البذور النظامية من الحبوب التي لم يجر استعمالها في موسم 1971 1972 والمنقولة الى موسم 1972-1973 •