الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 46
تستو فى الهيئات الخازنة ، باستثناء الاتحادات التعاونية الفلاحية للتصفية والنقل ، عن مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1972 ، التي تكون فى حيازتها فى اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من الشهر ، عند منتصف الليل :
- الى غاية 31 يوليو سنة 1972، تعويضا على سبيل المقاصة قدره 0,20 دج عن القنطار من القمح الصلب و 0,18 دج عن القنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال ، والى غاية 30 سبتمبر سنة 1972 ، تعويضا قدره 0,22 دج عن القنطار من الذرة .