مرسوم رقم 72-147
· ج.ر عدد 61 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72 147 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق . شعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1972م 1973 • 918
الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 44
يدفع لوحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي والكسكس (سمناك) ، عن المخزونات التي تملكها عند تاريخ 31 يوليو سنة 1972 ، تعويض على سبيل المقاصة يحدد مبلغه بما يلي :
القمح الصلب : 4.60 دج عن القنطار ، القمح الطرى : 4.14 دج عن القنطار الشعير : 4.14 دج عن القنطار .